للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٥٧] قال:

وإن قال للبائع: قد سلمت لك شفعة هذه الدار التي بعت أو قال [المشتري] قد سلمت لك الشفعة في هذه الدار، وقد كان المشتري اشتراها لغيره، أو قال: سلمت شفعتها لمن اشتراها له، فهذا كله تسليم للشفعة، ولا شفعة له.

لأن هذا الكلام للتعليل، يعني أسقطت حقي في الشفعة لاحترامك، أو لحقك، واسقاط حقه في الشفعة [صحيح] سواء بين الداعي إلى الاسقاط أو لم يبين.

فرق بين هذه المسائل وبين ما إذا قال لأجنبي: سلمت [لك] شفعة هذه الدار، فإنه لا يصح التسليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>