للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنسان دين تدعيه، فتقيم البينة، فإن حلفت مع بينتك، وإلا لم أعطك.

فإن أقر المديون، وادعى الابن أن أباه قبض منه الدين، أو عرض المديون فقال: قد يكون لإنسان على إنسان [دين] ثم لا يبقى، باعتبار أن صاحب الدين يقبض ذلك منه، وأنا لا أحب أن أقر بشيء، مخافة أن يلزمني، وأراد الاستحلاف، فحينئذ يحلف الابن على العلم: بالله ما يعلم أن أباه قبض هذا المال.

[[استحلاف الوارث على الوصية]]

[٤١٩] قال:

ولو أن رجلًا قدم رجلًا وارث الميت إلى القاضي، وادعى أن له على الميت حقًا مسمى، وإن الميت أوصى إليه بوصية، فإن الوارث يستحلف على علمه في ذلك.

لإنه يستحلف لا على فعله.

[[استحلاف المشتري]]

[٤٢٠] قال:

ولو أن رجلًا اشترى من رجل جارية أو غيرها، وقبض ذلك منه، ثم إن رجلًا ادعى أنه اشترى ذلك من البائع، قبل أن يشتريه منه هذا، وقدم هذا المشتري إلى القاضي، فإن المشتري الذي ذلك في يده يحلف [على علمه] لكن على السبب: بالله ما يعلم أن هذا الرجل اشترى

<<  <  ج: ص:  >  >>