للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا الشيء من فلان بن فلان قبل أن تشتريه أنت منه.

إما [إنه] يستحلف، فلأن المدعي يدعي شيئًا لو أقر به لزمه، فإن أنكر يستحلف.

وإنما يستحلف على العلم؛ لأنه استحلاف على فعل الغير.

فإن عرض المشتري الذي هو ذو اليد بشيء، فقال: قد يشتريه ثم ينتقض البيع، ولا أحب أن أقر مخافة أن يلزمني، فإن القاضي يحلفه الآن على الحاصل: بالله ما يعلم أن هذا الشيء شراء لهذا من فلان قبل أن تشتريه انت؛ على التفسير الذي فسرناه في باب اليمين.

لأنه لما عرض، فقد طلب النظر من القاضي، فيجب النظر له.

قال القاضي الإمام أبو الحسن علي السغدي:

<<  <  ج: ص:  >  >>