ولو تزوجها، وكأن يأتيها في مادون الفرج حتى ينزل، وتنزل هي، ولا يصل إليها في الفرج، فأقامت معه على ذلك زماناً، وهي بكر، أو ثيب، لم يصل إليها في الفرج، ثم خاصمته، وقالت ليس يصل على في الفرج، فإنه يؤجل سنة.
لأن مقاصد النكاح لا تتوفر عليها [بالإتيان] في مأذون الفرج من نيل اللذة، وثبوت الإحصان، وحصول النسل، فكان هذا بمنزله العنين، فيؤجل سنة كما يؤجل العنين.
[[دعوي الأمة عنه زوجها]]
[١٢٠٠] قال:
ولو أن أمة لرجل زوجها من رجل وهي بكر، أو يثب، فخاصمت الأمة الزوج إلى القاضي، وقالت: هي عنين، ولم يصل إلي، أو مجبوب، فإن أبا حنيفة وزقر قالاً: الخيار في ذلك إلى المولي، فإن رضي المولي فليس للأمة خيار، وإن لم يرض بذلك كانت الخصومة إليه.
وقال أبو يوسف: الخيار في ذلك إلى الأمة، وليس إلى المولي من ذلك شيء.