يحتمل أن يكون الأمر بالاستدانة عليه، أن الزوج إن مات بعدما استدانت عليه بأمر القاضي وأنفقت لم يبطل الرجوع بذلك في ماله، كما تبطل النفقة المقضي بها من غير أمر بالاستدانة إذا مات بعد وجوبها.
[[المصالحة عن النفقة على شيء معلوم]]
[١٢٦٣] قال:
وكذلك لو كان الزوج هو الذي صالحها عن النفقة على شيء معلوم، وفرض لها ذلك ثم غاب عنها، فأنفقت بدين أو غيره، فإنها ترجع عليه بنفقة ما مضى ما دام حيًا.
لأن لهما ولاية على أنفسهما، فصار اتفاقهما بمنزلة قضاء القاضي.
[[هل ترجع المرأة بنفقتها على مال الزوج بعد وفاته؟]]
[١٢٦٤][قال]:
فإن مات الزوج بعد ما فرض لها القاضي النفقة عليه بأشهر، ولم يك أعطاها شيئًا من النفقة، وقد كانت