للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن الإحصان مجمل، والمجمل يستفسر.

فإذا فسره على الوجه الذي ذكرنا، فحينئذ يقضي عليه بالرجم.

ومن جملة شرائط الإحصان الدخول، والدخول كما يثبت بالإقرار، يثبت بولد تأتي به امرأته؛ لأنه شاهد على الدخول.

[[الجلد لغير المحصن]]

[١٥٣٦] قال:

هذا إذا ثبت الرجم، فإن ثبت الجلد فالقاضي يقضي عليه بالجلد.

[[كيفية الجلد]]

[١٥٣٧] ثم كيفية الجلد ما ذكره صاحب الكتاب في الكتاب فقال:

إذا قضى عليه بجلد مائة سوط يخرجه من المسجد فيجرده، ويفرق الضرب على أعضائه، إلا أعضاء مخصوصة.

والكلام [فيه] طويل.

هذا في الرجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>