للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثاني والستون في الرجل يريد أن يكتب وصية والشهادة عليها]

[٨٦٦] ذكر عن يونس أنه قال:

جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله بوصية مختومة ليشهد عليها، فقال: ما تجد في هؤلاء الناس رجلين تثق بهما وتشهدهما على ما في كتابك هذا؟

في الحديث دليل على أنه لا بأس للإنسان أن يتحرز عن قبول الشهادة، وعن تحملها، ألا ترى أن الحسن تحرز، وهذا لأن تحمل الشهادة وقبولها أمانة، ولا بأس للإنسان أن يتحرز عن قبول الأمانة.

[٨٦٧] ذكر عن يونس أنه قال:

كان الحسن يكره الشهادة على الوصية المختومة.

وبه أخذ علماؤنا.

وبيان المسألة: أن الرجل إذا كتب وصية، وختمها ثم دعا بالشهود، وقال: هذه وصيتي وختمي، فاشهدوا على ما في هذا الكتاب، لا يجوز هذا الاشهاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>