للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لان .. اصحاب هذه الملاهي أهل فسق فيما بين الناس.

وان لم تكن مستشنعة نحو الحداء وضرب القضيب جازت شهادتهم، الا ان يتفاحش؛ بان يرقصوا به فتدخل في حد المعاصي والكبائر، فحينئذ تسقط بها العدالة.

[٥٨٠] قال:

وإذا كان الرجل معروفًا بالكذب الفاحش، لم تقبل شهادته.

يريد به إذا اعتاد الكذب؛ لانهإذا اعتاد ذلك لا يصبر عنه، فلا يؤمن من ان يكذب في هذه الشهادة.

وأما إذا كان يقع فيه احيانا، قبلت شهادته.

لأن لا يسلم أحد من الكذب.

[[جرح الشاهد وتعديله في ان واحد]]

[٥٨١] قال:

وإذا عدل الرجل واحد، وجرحه واحد، فان القاضي يعيد المسألة، فان اجتمع رجلان على التعديل، فالتعديل اولى وان جرحه رجلان وعدله جماعة فالجرح اولى.

لما قلنا من قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>