للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كافر، [وانما] اراد به ان لا يستعظم تفويت الجماعة كما يفعله العوام، فانه يصير به ساقط الشهادة؛ لانه ظهر فسقه ومجانته، وشهادة الماجن لا تقبل.

فان تركها متاولًا؛ بان كان الامام فاسقًا يكره الاقتداء به، ولا يمكنه ان يصرفه، فيصلي في بيته وحده، او كان ممن يضلل الامام، ولا يرى الاقتداء به جائزًا، فهذا مما لا يسقط العدالة.

اما الاول فلاشك.

واما الثاني فلانه صاحب هوى، وقد ذكرنا ان شهادة صاحب الهوى مقبولة.

[٥٧٨] قال:

ولو ان رجلًا كان يأكل الربا، ولا يبالي من اين اكتسب الدراهم، لا تقبل شهادته.

لانه لما لم يمتنع عن الحرام لا يمتنع عن الكذب والزور ان يشهد به.

[٥٧٩] قال:

وإذا كان الرجل يلعب بشيء من هذه الملاهي، وذلك لا يشغله عن الصلاة، ولا عن ما يلزمه من الفرائض، ينظر ان كانت مستشنعة بين الناس؛ كالمزامير، والطنابير، لم تجز شهادته.

<<  <  ج: ص:  >  >>