للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا قامر عليها.

او شغلته عن الصلوات.

اوأكثر الحلف عليها بالكذب والباطل.

لان القمار حرام، وتفويت الصلوات أعظم الكبائر، واليمين الكاذبة من جملة الكبائر.

واما بدون انضمام [احد] المعاني الثلاثة اليه فلا تسقط العدالة.

لان العلماء اختلفوا في حرمة اللعب بالشطرنج واباحته عند انعدام هذه المعاني، فخف حكمه، فمباشرته على الانفراد لا تصلح سببًا لسقوط العدالة.

[٥٧٧] قال:

وإذا ترك الرجل الصلاة بالجماعة استخفافًا بذلك، او مجانة، او فسقًا، لا تجوز شهادته.

ولم يرد به الاستخفاف بالدين؛ لان المستخف بالدين

<<  <  ج: ص:  >  >>