وهكذا قال مشايخنا في المستأجر إذا أراد فسخ الإجارة لعذر السفر، وقد مر في الباب الخامس.
بعد هذا اختلف المتأخرون فيه:
منهم من قال، منهم الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي -رحمه الله-: يقبل ويؤجله إلى آخر المجلس، فإن احضر بينته، وإلا خلي سبيله.
ومنهم من قال، منهم الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: يسألهم عن الخروج متى يريدون الخروج، فيكفله إلى ذلك الوقت.
فإن لم يعلموا من حاله يجبره على إعطاء الكفيل ثلاثة أيام؛ لأنه لم يستعد، ونحن نعلم أنه يبقى ثلاثة أيام لأجل الاستعداد [للسفر].
[[الكفالة في ما يوجب القصاص]]
[٤٤٣] قال:
وإن ادعى الطالب على المطلوب حدًا في قذف، أو دمًا فيه قصاص، أو جراحة فيها قصاص، فقال: لي بينة حاضرة، وطلب كفيلًا من المطلوب، يجبر المطلوب على إعطاء الكفيل ثلاثة أيام، حتى يحضر شهوده عند أبي يوسف -رحمه الله-، وهو قول محمد -رحمه الله-.
ذكر [قول] محمد مع أبي يوسف في القصاص بعد هذا.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: لا يجبر، لكن إن أعطاه جاز.