واجمعوا أن في الحدود الخالصة -لله تعالى- كحد الزنى وشرب الخمر، والسكر من النبيذ، إذا قدمه فقال الذي قدمه: لي بينة حاضرة، وطلب منه كفيلًا لا يجبر [على إعطاء الكفيل].
هما يقولان بأن القصاص محض حق العبد، وفي حد القذف، حق العبد أيضًا، ولهذا شرط فيه الدعوى، والمدعي يحتاج إلى أن يجمع الشهود وبين المطلوب [وربما يخفي المطلوب نفسه، فيحتاج الطالب إلى أن يأخذ منه كفيلًا ليتوصل به إلى المطلوب] فيثبت حقه بالبينة.
وأبو حنيفة -رحمه الله- يقول: الكفالة مشروعة للتوثق، والحدود والقصاص مبينة على الدرء، فلا تليق الكفالة بهما.
[٤٤٤] قال:
فإن شهد على المطلوب شاهد عدل حبسه القاضي؛ لأنه تم أحد شطري الشهادة، وهي العدالة.
فلو تم العدد، وانعدمت العدالة ثبتت التهمة، حتى وجب الحبس، فكذا إذا تمت العدالة، وانعدم العدد.