للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[مطالبة غير الأب مشروطة بوكالة منها]]

[١١٥٢] قال:

وليس لأحد من الأولياء أن يقبض على الجارية البكر المدركة مهرها، ولا يطالب زوجها، إلا بوكالة منها غير الأب.

لأن الأب إنما تثبت له ولاية المطالبة بوجود الرضي منها دلالة باعتبار العادة، حتى يقبض المهر ويجهزها به، والتجهيز بالإحسان في العادة إنما يكون من الآباء، أما غيرهم من الأولياء، فقلما يجهزون الصغيرة بالإحسان، فلا تثبت له ولاية المطالبة.

حتى أن البنت إذا كانت ثيباً فزوجها الأب، لا يملك الأب مطالبة الزوج بالمهر إلا بوكالة منها".

لأن العادة أن الآباء إنما يجهزون البنات مرة واحدة، فإذا انعدم التجهيز انعدم ولاية القبض، فصار الأب في المرة الثانية بمنزلة غير الأب من الأولياء في المرة الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>