[الباب الحادي والخمسون في ما لا يضعه القاضي على يدي عدل إذا خوصم اليه فيه]
[٧١٠] قال:
ولو ان رجلاً ادعى غلامًا في يدي رجل، او دابة، او ثوبًا، او عرضًا من العروض التي تنقل وتحول، انه ابتاعها من الذي هو في يديه، والذي في يديه ينكر ذلك، وأقام المدعي شهودًا على دعواه، وسأل القاضي ان يجعله على يدي عدل الىن يسأل عن شهوده، فان القاضي لا يخرج ذلك الشيء من يد الذي هو في يديه.
لان اليد مقصودة في العين، كما ان الملك مقصود.
ثم لا يجوز استحقاق الملك بالبينة قبل ظهور العدالة، فلا يجوز ايضًا استحقاق اليد بالبينة قبل ظهور العدالة؛ بخلاف ما تقدم.
لان ثمة الباب باب الفروج، فأمر بالحيلولة احتياطا لباب الفروج. وهذا المعنى ههنا معدوم، فلا يخرج من يده، لكن يأخذ منه كفيلاً بنفسه، وبذلك الشيء المدعى به، حتى لا يغيب ذلك الشيء، ويأخذ منه وكيلاً في الخصومة.