قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يشترط، لكن الواحد يكفى، والاثنان افضل.
وقال محمد: يشترط العدد في المزكي؛ حتى لا تثبت التزكية عنده بقول الواحد، وهى مسألة كتاب التزكية، ولكن، الاثنان عندنا أفضل، وأحوط؛ لانه ابعد عن الاختلاف، واقرب الى الاحتياط.
فإذا أتاه كتاب التعديل من الواحد، واحتاط القاضي، وأراد ان يسأل عن حال الشاهد غير الاول فينبغي ان يدفع اليه اسماء الشهود، وأمره بالمسألة عنهم، ولم يعلمه انه سأل عن حالهم من غيره؛ لانه متى أعلمه بذلك يتهاون بسؤاله، ويعتمد على قول الاول، فلا يبالغ في التفحص.
فان جاء الثاني بمثل ما جاء به الاول انفذ ذلك، وأمر الطالب انيأتي بقوم يعدلونهم في العلانية.
شرط العدد في تزكية العلانية عند الكل، وان كان لا يشترط في تزكية السر عندهما؛ لان هذا في معنى الشهادة، فإنها تختص بمجلس