للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنها مثل الحرة في سبب الاستحقاق [وهو القيام عليها].

[[نفقة زوجة العبد حرة أو أمة واجتماع النفقات عليه]]

[١٢٩٠] قال:

وإذا تزوج العبد حرة بإذن مولاه، فإنه يجبر على النفقة عليها، والنفقة دين في عنقه إذا فرض القاضي لها ذلك.

وكذلك إذا زوجه أمه قد بوأها المولى بيتًا.

وإذا اجتمعت النفقات عليه يباع في دين النفقة، ويباع في دين المهر أيضًا.

لأن هذا دين وجب في ذمة العبد، وظهر الوجوب في حق المولى؛ لأن السبب كان بإذن المولى، فيباع فيه كسائر الديون.

إلا أن النفقة والمهر يفترقان في شيء [واحد] وهو أنه إذا بيع في المهر [مرة]، وبقى شيء من المهر، فإن لم

<<  <  ج: ص:  >  >>