فإن قال الآخر: استحلفه لي، فإنه إنما احنال بهذا ليدفع اليمين عن نفسه بذلك، فإن القاضي يسحلفه له: بالله ما لهدا عليك هذا العبد، ولا قيمته وهي كذا وكذا، ولا أقل منها.
فإن حلف فلا شيء عليه.
وإن نكل ألزمه القاضي القيمة له.
وهذا محمول على أحد الوجهين اللذين ذكرناهما.
فإن قال الآخر: حلفه لي: ما هذا العبد لي، فالقاضي لا يستحلفه له على ذلك؛ لأنه [لو] أقر به بعد ما صار العبد للأول لا يقبل قومه، فلا يفيد الاستحلاف على هذا الوجه.
[[١٧ - في دعوى الغصب]]
[٣٧١] قال:
ولو ادعى كل واحد منهما أن الرجل الذي في يده ذلك غصبه ذلك، فإنه يحلفه لكل واحد منهما: بالله ما هذا العبد لفلان هذا، ولا يحلفه: بالله ما غصبه، فإن أقر به لأحدهما أو نكل عن اليمين له استحلفه القاضي للآخر على ما وصفت لك.
وهذا قولهم جميعًا.
[[١٨ - في دعوى الخصوم البيع]]
[٣٧٢] قال:
وكذلك أن ادعى كل واحد [منهما] أنه باعه هذا العبد فقال