للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما لا يحتسب في سنة العنين من الأيام وما يحتسب]

[أيام مرضه]

[١١٨٧] قال:

فإن أجله القاضي سنة فمرض في السنة مرضاً لا يمكنه معه] الجماع، لم تحتسب عليه الأيام التي مرض فيها، وكذلك أن مرضت هي لم تحتسب علي الأيام التي مرضت فيها.

لأن العجز عن الوصول إنما يعتبر إذا كان بسبب العنة والعجز بسبب آخر يصير مستثني.

[[أيام هربها]]

[١١٨٨] قال:

وكذلك لو هربت منه لم تحتسب عليه الأيام التي غابت فيها من السنة.

لأن العجز إنما جاء بسبب من جهتها، فلا تحتسب عليه؛ بخلاف ما لو كان الزوج هو الذي غاب، فإن تلك الأيام تحتسب عليه، لأن العجز إذا جاء من جهته عن اختيار فتحتسب عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>