أصابتني، فأما هو فلم يصل إلي، سأله القاضي عن ذلك، فإن قال الزوج: قد وصلت إليها: وجامعتها فالقول قوله مع يمينه.
ولأن الأصل في النكاح هو اللزوم، والمرأة تدعي ثبوت حق الفسخ لنفسها، والزوج ينكر، فكان القول قوله مع يمينه؛ كلاشمتري إذا طعن في المبيع بعيب فأنكر البائع.
[١١٨٦] قال:
وإن قالت: أنا بكر، ولم يصل إلي، وقال الزوج: قد وصلت إليها وجامعتها، فأراها القاضي النساء فاختلفن عليها، فقال بعضهن: هي بكر، وقال بعضهن، هي ثيب، وهي تقول: أنا بكر، وهؤلاء غلطن، فإن القاضي يستظهر بنسوة غيرهن يريهن أياها.
لأن الاشتباه باق، فيسأل غيرهن؛ كما في الشاهد [إذا] عدله واحد وجرحه الآخر، فإنه يسأل من غيرهما، كذلك ههنا.
فإن قلن: أنها ثيب، حلفه أنه وصل إليها، ودفعها إليه، ولم يجعل لها خياراً، لأن ثبت كذبها.