للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٨٣] قال:

فإن قال الزوج للقاضي بعد الحول حين قدمته [إليه] الثانية، قد كنت أعلمتك أني وقد وصلت إليها قبل أن تقدمني إليك، وقبل أن تؤجلني، فأما بعد ما أجلتني ما وصلت إليها، فإن القاضي لا يحتاج أن يريها النساء ثانية.

لأنه قد أراها مرة، وشهدن أنها بكر، وكذبه القاضي في هذا الإخبار حين حكم عليه بالعنة، فما أدعي من الوصول قبل رفع الأمر إلى القاضي صار عدما، وقد أقر أنه لم يصل في هذا التأجيل، فيخيرها القاضي.

[١١٨٤] قال:

وإن قال: قد كنت وصلت إليها قبل أن تقدمني، وقبل أن رجلني، ثم وصلت إليها بعد ما أجلتني، فإن القاضي يريها النساء، فإن شهدن أنها بكر خيرها، وإن قلن: أنها ثيب حلفه على وصوله إليها، ولم يخيرها إذا حلف، وخيرها إذا أبي أن يحلف [ونكل].

[١١٨٥] قال:

وإن قدمت إلى القاضي وقالت: أن هذا تزوجني وأنا ثيب، ولم يصل إلى منذ تزوجني، أو قالت: قد فسدت عذرتي من علة

<<  <  ج: ص:  >  >>