للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه واحد من العاقلة في تحمل الدية.

فإذا كان الأمر كذلك، فإذا حلفه بالله ما لفلان عليك هذا الحق الذي ادعى، ولا شيء منه يقع الاحتراز عنه، لكن ما قاله أبو يوسف رحمه الله سديد؛ لأن من العلماء من قال: إن القاتل ليس بواحد من العاقلة فلا يقع الاحتراز عنه.

[[٩ - في دعوى الحنث في يمين الطلاق]]

[٣٦٢] قال:

ولو أن امرأة ادعت على زوجها أنه حلف بطلاقها ثلاثًا، أن لا يدخل هذه الدار، وأنه دخلها بعد اليمين، فسأل القاضي الزوج من دخولها فأنكر، كيف يحلف؟ فهذا على أربعة أوجه:

إما أن أقر بالأمرين جميعًا.

أو أنكر الأمرين جميعًا.

أو أقر باليمين وأنكر [الدخول بعد اليمين.

أو أقر بالدخول وأنكر اليمين

ففي الوجه الأول لا يحلف؛ لأن الحق قد بان] بإقراره فبانت المرأة.

وفي الوجه الثاني: يحلف.

ثم في ظاهر الرواية يحلف على الحاصل: بالله ما هذه المرأة بائن

<<  <  ج: ص:  >  >>