للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القصاص.

يريد به على الحاصل.

دل أن ما قاله أولئك المشايخ من التوفيق بين الروايتين غير سديد، وإنما قال أبو يوسف رحمه الله ذلك؛ لأن بين العلماء اختلافًا ظاهرًا: أن الدية على القاتل تجب ثم تتحملها العاقلة، أو تجب على العاقلة ابتداء؟

منهم من قال بالأول، وبعض المسائل تدل عليه.

ومنهم من قال بالثاني.

فلو استحلف على الحاصل: ما لفلان هذا عليك هذا الحق الذي ادعى من الوجه الذي [ادعى] ربما يتأول قول بعض العلماء أن لاشيء قبله، وإنما الوجوب على غيره، فلا يمتنع عن اليمين، فيفوت حق المدعي هذا لمعنى لا يتأتي في جناية يجب موجبها عليه.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة [أبو محمد عبد العزيز بن أحمد] الحلواني رحمه الله:

ما قاله أبو يوسف رحمه الله غير سديد؛ لأن الدية إن كانت تجب على العاقلة ابتداء عند بعض العلماء، يجب بعضها أو شيء منها على القاتل؛

<<  <  ج: ص:  >  >>