فأما الوصي والوكيل، فكل واحد منهما لا يدعي لنفسه حقًا، وإنما يدعي الحق للغير، فما لم تثبت الوصاية والوكالة، لا يكون خصمًا، فلا يكون له ولاية المطالبة بإعطاء الكفيل.
[[الكفالة في دعوى الزواج]]
[٤٦٣] قال:
امرأة ادعت على رجل أنه تزوجها، أو رجل ادعى على امرأة أنها امرأته، فإن القاضي يأخذ للمدعي كفيلًا من المدعي عليه.
لأن يدعي حقًا لنفسه فصار خصمًا.
[[الكفالة في دعوى الرق]]
[٤٦٤] قال:
ولو أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي فقال: إن هذا مملوكي، فأنكر المدعى عليه ذلك، وقال: أنا حر، فطلب منه كفيلًا، إلى أن يحضر بينة، فإنه يأخذ منه كفيلًا ثلاثة أيام.
وكذا إذا ادعى على امرأة أنها أمته، أخذ له منهما كفيلًا ثلاثة