للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصار خصمًا.

فأما الوصي والوكيل، فكل واحد منهما لا يدعي لنفسه حقًا، وإنما يدعي الحق للغير، فما لم تثبت الوصاية والوكالة، لا يكون خصمًا، فلا يكون له ولاية المطالبة بإعطاء الكفيل.

[[الكفالة في دعوى الزواج]]

[٤٦٣] قال:

امرأة ادعت على رجل أنه تزوجها، أو رجل ادعى على امرأة أنها امرأته، فإن القاضي يأخذ للمدعي كفيلًا من المدعي عليه.

لأن يدعي حقًا لنفسه فصار خصمًا.

[[الكفالة في دعوى الرق]]

[٤٦٤] قال:

ولو أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي فقال: إن هذا مملوكي، فأنكر المدعى عليه ذلك، وقال: أنا حر، فطلب منه كفيلًا، إلى أن يحضر بينة، فإنه يأخذ منه كفيلًا ثلاثة أيام.

وكذا إذا ادعى على امرأة أنها أمته، أخذ له منهما كفيلًا ثلاثة

<<  <  ج: ص:  >  >>