إلى ثلاثة مواضع: إلى المدعى، وإلى المدعى عليه، وإلى المشهود به.
[[الشهادة على الميت أو الغائب]]
[٢٠١] وإن كانت الشهادة على ميت حضر وصية، أو غائب حضر نائبه، فإذا شهدوا على الميت، أو على الغائب، فسموه، ونسبوه إلى أبيه فقط لا يقبل القاضي حتى ينسبوه إلى جده؛ لأن المعرفة لا تحصل باسم واحد؛ لأنه لا يقع به التمييز، ولا يزول به الاشتباه.
أما إذا ذكر أبوين فيقع به التمييز، ويزول به الاشتباه؛ لأن الاثنين جماعة، فيكون ذكر الاثنين كذكر العشرة والمائة.
[٢٠٢] قال صاحب الكتاب:
شرط ذكر الأب والجد للتعريف.
وهكذا ذكر في الشروط
واختلف مشايخنا فيه:
منهم من قال: هذا قول أبي حنيفة ومحمد [رحمهما الله].
أما على قول أبي يوسف [رحمه الله] فذكر الأب يكفي في التعريف، ومحمد توسع في الكتب وترك [ذكر] اسم الجدود.
وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح هذا الكتاب: أن هذا على قول أبي حنيفة [رحمه الله] وحده، أما على