للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٦٦] قال:

وكذلك لو فرض لها عليه القاضي نفقة وهو معسر، ثم أيسر بعد ذلك، زادها القاضي على تلك الفريضة، حتى يبلغ بها ما يفرض على مثله في حالة اليسار الذي صار إليه.

لأن التقدير من القاضي بإعتبار حاله، وهو العسرة، وقد زالت تلك الحالة، فيزول ذلك التقدير.

[[امتناع الزوجة أن تتحول مع زوجها]]

[١٢٦٧] قال:

وأن أبت المرأة أن تتحول مع زوجها إلى منزله، وأراد الزوج أن يخرجها إلى بلد من البلدان، فامتنعت من ذلك، فلا نفقة لها، إن كان قد أعطاها مهرها.

لأنها مبطلة في هذا المنع.

[وإن كان لم يعطها مهرها فأبت أن تجيب إلى ما أراد، فلها عليه النفقة.

لأنها محقة في هذا المنع].

هذا إذا لم يدخل بها الزوج.

فإن دخل بها فكذلك الجواب في قول أبي حنيفة رحمه الله.

وفي قولهما: لا نفقة لها في الوجهين جميعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>