للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن ذلك إنما لزم المدعي بسبب كان في ضمان المدعي عليه، لكنه يتخلص بالأقل منهما، فكان في الزيادة متطوعًا.

[[نفقة العبد يدعيه رجل وهو في يدي آخر]]

[١٤٠٧] قال:

وأما العبد إذا ادعاه رجل وأقام بينة على ذلك فإنه يتركه في يدي الذي هو في يديه.

لأنه ليس في هذا خوف ارتكاب الحرام، كما في الجارية، ويؤخذ منه كفيل بنفسه، وبالعبد احتياطًا.

وهل يؤمر المدعي عليه بالنفقة؟

فهذا على وجهين:

أما إن كان العبد قادًا على الكسب أو عاجزًا.

فإن كان قادرًا يأمره القاضي بالاكتساب، ويجعل نفقته في كسبه.

وإن كان عاجزًا يأمر المدعي عليه بالنفقة، كما في الأمة.

هذا إذا لم يكن المدعي مخوفًا عليه أن ينقله.

فأما إذا كان مخوفًا عليه أن ينقله، فرأى القاضي أن يضعه على يدي عدل جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>