للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه تبين أن هذا الرجل إنما أنفق على جاريته، فلا يكون له حق الرجوع بها على أحد.

[١٤٠٦] قال:

فإن زكيت البينة فقضى بها القاضي للمدعى، لم يكن للذي انفق عليها على المدعي سبيل في قياس [قول] أبي حنيفة رحمه الله. وفي قياس قولهما يرجع بالنفقة عليها. وتباع الأمة في ذلك، إلى أن يفديها المدعي.

وهذا الاختلاف بناء على مسألة أخرى في كتاب الديات أن عند أبي حنيفة رحمه الله جناية المغضوب على الغاضب وعلى مال الغاضب هدر، وعندهما معتبرة.

فإذا ثبت هذا فنقول:

لما قضي القاضي بالجارية للمدعي تبين أنها مغصوبة، والمدعي عليه غاضب، وقد تناولت من مال الغاضب، فكان هذا جناية المغصوب على مال الغاصب، فيكون هدرًا عند أبي حنيفة، معتبرًا عندهما.

ثم عندهما إذا بيعت الأمة أو فداها المدعي بالنفقة رجع المدعي على المدعي عليه بالأقل من قيمتها ومن النفقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>