الدين، وأراد الوارث أن يحلفه [فإنه] يحلفه بالله البتة: ما كان لأبيه عليه ألف درهم دينًا، ولا شيء منه من الوجه الذي يدعي.
وعلى قول شريح: يحلف الوارث أولًا على البتات: بالله ما قبض الأب منه شيئًا.
هو يقول بأن الدين إنما ينتقل إلى ملك الابن إذا لم يقبض الأب، أما إذا قبض فلا.
ونحن نقول: إن الدين إذا ثبت للأب على المديون يبقى إلى أن يوجد المسقط وهو القبض؛ ألا ترى أن في حياة الأب يحلف المديون على الدين، ولا يحلف الأب بالله ما قبض، إلا أن يكون المديون يقر ويدعي الاستيفاء، فكذا هذا.
وكذا إذا أقام الابن البينة على الدين، لا يحلف على قبض الأب عندنا.
وعند الشافعي وشريح يحلف البتة.
فإن حلف أخذ المال، وإلا فلا.
هذا معنى ما قال في أول الباب حاكيًا عن شريح: ويكون لأبيك على