[فإنه] يجوز لهذا القادم أن يشهد: أن فلانة امرأة فلان إذا احتيج إلى شهادته.
وألا ترى أن الصغير إ ذا كبر فقيل له: أن فلانة امرأة فلان، ولعلها عجوز مثل أمه، أو أكبر، جاز له أن يشهد عليها.
وألا ترى أنه لو كان بينهما ولد ينسب إليهما، وسع للجيران أن يشهدوا أنه ابنهما، وإن لم يعاينوا الولادة.
هذا إذا ثبتت الشهرة الحقيقية.
وكذا إذا رآهما يسكنان في منزل واحد، وينبسط كل واحد منهما إلى صاحبه، كما يكون بين الأزواج، وسعه أن يشهد لهما بالنكاح.
لأن هذا القدر يكفي لتحمل الشهادة بملك اليمين، فإنه إذا رأى شيئًا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك وسعه أن يشهد بملك ذلك الشيء، فهذا أولى، وأما الشهرة الحكمية فما قلنا في النسب.
هذا هو الكلام في الشهادة على النكاح بالشهرة والتسامع.
وأما الشهادة على الدخول بالشهرة والتسامع فتجوز أيضًا كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في شرح هذا الكتاب.