للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن هذا أمر يشتهر، وتتعلق به أحكام مشهورة، من النسب، والمهر. والعدة، وثبوت الأحصان، بخلاف الزنى، فإنه فاحشة، لا تجوز الشهادة فيها بالتسامع: لأن الشهادة بالتسامع، إنما كانت إحياء لحقوق الناس، لأن الذين عاينوا لو ماتوا ومضى عليهم قرن بعد قرن، لو لم تجز الشهادة بالتسامع لأدى إلى إبطال حقوق الناس، والفاحشة لا يحتال إلى إثباتها.

[١٤٤٢] قال:

وإن ادعى رجلان نكاح امرأة، فإن أقرت لأحدهما فهي امرأته.

لأن النكاح ثبت بتصادقهما.

فإن أقام الآخر بينة أنها امرأته قضيت له [بها].

لأن البينة أقوى من الإقرار، فيكون الثاني أولى.

فإن أقام كل واحد منهما البينة انهار امرأته فهذا على وجهين:

إما أن وقتًا.

أو لم يوقتا.

فإن وقتا فالوقت الأولى أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>