للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن لم يوقتا، وزكيت بينة أحدهما، فهي أولى، وإن زكيت البينتان جميعًا لم أحكم بها لواحد منهما.

لأن المرأة الواحدة لا تصلح أن تكون لكل واحد منهما، ولا مشتركة بينهما.

[١٤٤٣] قال:

ولو أن رجلاً ادعى نكاح امرأة، وهي تجحد، فأقام بينة أنها امرأته قضيت له بها، وجعلتها امرأته.

وإن جاء آخر، وأقام البينة على مثل ذلك، لم احكم له بها.

لأن القضاء الأول صح ظاهرًا، فلا ينتقض إلا إذا ظهر الخطأ بيقين، وذلك أن يوقت شهود الثاني وقتًا قبل وقت الأول.

وقد مر شرح هذه المسائل في كتاب النكاح في شرح المختصر الكافي.

والله أعلم بالصواب

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>