للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البائع، وطلب البائع نقض ذلك، فان القاضي ينظر في ذلك، ويتأنى. فان كان للمشتري حجة أثبت بها دعواه، والا نقض البيع.

[٧٢٩] قال:

وكذلك لو احضر المشتري كتاب شراء بحقه على البائع، فشهد الشهود على إقرارهما جميعًا بذلك الشراء، وفيه تسمية الحدود، فان القاضي يلزم البائع ذلك، ويأمره بتسليمه الى المشتري.

فان اختلفا في الحدود تحالفا، وتناقضا البيع، الا انيأتي المشتري ببينة تشهد على الحدود التي يدعي.

فان اتى على ذلك ببينة ألزم القاضي البائع ما شهدت به الشهود، فأمره بتسليمه الى المشتري.

[والله تعالىأعلم]

<<  <  ج: ص:  >  >>