[٧٢٧] فان أقرا بالشراء واختلفا في الحدود، فقال المدعى: هذه حدودهما، وقال المدعى عليه: لا بل هذه حدودها، والتي أقر بها المدعى عليه أقل مما ادعى المدعي، وليس للمشترى شهود يعرفون حدوده فانهما يتحالفان، ويترادان.
لان هذا اختلاف في مقدار المعقود عليه، وذا يوجب التحالف بالنص.
[٧٢٨] قال:
وكذلك لو شهد شهود على إقرارهما بالشراء، ولم يسميا حدودًا، فان اتفقا على حدود انفذ ذلك عليهما، وان اختلفا في الحدود، ولبيس للمشتري شهود يعرفون الحدود تحالفا على ذلك، وتناقضا البيع.
لانه ثبت الشراء بالشهادة، فبقى الاختلاف في مقدار المعقود عليه، وذا يوجب التحالف بالنص.
وإذا تحالفا، فالقاضي لا ينقض البيع بينهما حتى يسألا القاضي؛ لجواز ان يرجع احدهما الى تصديق