للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وستأتي مسائل آخر فيها خلاف.

وإنما يظهر هذا عند اختلاف الدينين [حتى لا تجب نفقة المحارم عند اختلاف الدينين]؛ لانعدام أهلية الإرث.

فرق بين النفقة وبين العتق عند الملك، وحرمة الرجوع في الهبة، فإنهما يثبتان مع اختلاف الدينين.

والفرق أن الموجب للعتق عند الملك، والمحرم، للرجوع في الهبة المحرمية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:

"من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر".

<<  <  ج: ص:  >  >>