للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحرمية للنكاح، وكما في العتق عند الملك، وحرمة الرجوع في الهبة، ونحو ذلك.

هذا هو الكلام في اشتراط المحرمية.

وأما الكلام في الفصل الثاني فكونه وارثًا شرط في المحارم بالاتفاق، لكن المراد منه عند الأكثر كونه أهلًا للإرث.

وبه أخذ علماؤنا.

وعند البعض كونه وارثًا حقيقة، منهم الحسن بن صالح، حتى إذا أجتمع الخال وابن العم كانت النفقة على الخال عند علمائنا رحمهم الله، وإن كان الإرث لابن العم.

لأن الخال ذو رحم محرم، وهو أهل للإرث، وابن العم ليس بذي رحم محرم.

وعند الحسن رحمه الله لا تجب النفقة على الخال.

<<  <  ج: ص:  >  >>