للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصاحب الكتاب رحمه الله ههنا أعتمد على قول زيد على الرواية التي توافق قول عمر، وفي كتاب النفقات على قول ابن مسعود.

والكلام في فصلين:

أحدهما: في اشتراط المحرمية.

والآخر: في اشتراط الإرث.

أما الكلام في الفصل الأول فنقول:

عمر رضي الله عنه احتج بقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} من غير فصل.

وابن مسعود رضي الله عنه قرأ: "وعلى الوارث ذي حم محرم منه مثل ذلك" وهو قرأ قرآنًا لفقد شروطه، لا يتخلف عن الخبر، ولأن النفقة إنما تجب بطريق الصلة، فتختص بقرابة

<<  <  ج: ص:  >  >>