للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مرات. في أربعة مواطن، فإن القاضي لا يحبسها، ولكنه يخلي عنها. حتى تضع حملها. فإن عادت إليه بعدما وضعت حملها أقام الحد عليها، إذا كان للولد من يرضعه.

لأن الحبس كان لخوف الهرب، ولو هربت لكان الهرب دليل الرجوع. ولو رجعت لصح رجوعها فلا تحبس.

فرق بين هذا وبين ما إذا ثبت الزنى عليها بالبينة، فإنها تحبس، إلى أن تضع ما في بطنها.

هكذا ذكر في آخر الباب.

والفرق: أن الحبس كان لخوف الهرب، والهرب دليل الرجوع، وثمة لو رجعت لصح رجوعها، وههنا لا يصح فلا بد من الحبس ليتمكن القاضي من إقامة الحد عند وضع الحمل.

فإذا وضعت الحمل في الوجهين جميعًا: إن كان الحد جلدًا ينتظر الإمام طهارتها عن النفاس، وإن كان رجمًا، فهذا على وجهين:

إما إن كان للولد من يرضعه، ويقوم بمصالحه.

أو لم يكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>