للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: أن اشتراط ضمان الدرك لا يجوز، إلا أن يكون الكفيل معينًا حاضرًا في المجلس فيقبل، فحينئذ يجوز.

إذا ثبت هذان الحرفان فنقول:

لو أن المشتري اشترى دارًا على أن يضمن له الشفيع عن البائع الدرك في هذه الدار، وعلى أن يضمن للبائع عن المشتري الثمن وهو حاضر، فقبل، فهذا تسليم منه للشفعة.

لأن البيع إنما يتم بضمان الشفيع، فصار كما لو تم بإيجابه، ولو تم بإيجابه بأن كان وكيلًا بالبيع لم يكن له الشفعة، فكذا إذا تم بضمانه.

[١٠٦٢] قال

وكذلك لو أن البائع باع الدار على أن الشفيع بالخيار

<<  <  ج: ص:  >  >>