للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيها ثلاثة أيام، فامضى البيع الشفيع بإجازته قبل مضي الثلاثة، لم تكن له شفعة.

إذا تم بضمانه.

[١٠٦٣] قال:

ولو كان المشتري اشتراها على أن الشفيع فيها بالخيار ثلاثة أيام، فاسقط الشفيع الخيار قبل مضي ثلاثة أيام كان له الشفعة.

لأن الشراء تم بإسقاط الخيار، فصار كما لو تم بقبوله بأن كان وكيلًا بالشراء.

[١٠٦٤] قال:

ولو أن رجلًا باع دارا لرجل بأمره وهو شفيعها، لم يكن له أن يأخذها بالشفعة.

لأنه بائع، وكل من باع أو بيع له فلا شفعة له.

ولو أمره بأن يشتري له دارًا وهو شفيعها فاشتراها للآمر فله شفعتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>