للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه هو المشتري، وكل من اشترى أو اشترى له فله الشفعة.

[١٠٦٥] قال:

وإن باع الرجل دارا على أنه الخيار، ثلاثة أيام، فلا شفعة للشفيع فيها.

لأن وجوب الشفعة يعتمد زوال ملك البائع، والخيار في جانب البائع يمنع زوال ملكه، وإنما يأخذ بالشفعة عند اسقاط الخيار وإجازة البيع، لكن يشترط الطلب والإشهاد عند البيع، إذا علم بذلك حتى لو لم يطلب ولم يشهد عند البيع ثم أجاز البيع، وطلب الشفيع الشفعة، واشهد على ذلك عند الإجازة فلا شفعة له في ظاهر الرواية.

وقال بعض العلماء: إنما يشترط الطلب والإشهاد عند جواز البيع، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>