للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه تلك الرواية: أن الطلب إنما يشترط عند امكان الأخذ، وهو غير ممكن من الأخذ عند البيع، فلا يشترط الطلب وقت البيع.

وجه ظاهر الرواية وهو أن حق الشفعة إنما يثبت عند البيع، وقد انعقد البيع، فيشترط الطلب عنده وإن لم يكن ممكنا من الأخذ، كالجار مع الشريك، فإن الجار غير ممكن من الأخذ مع الشريك، ومع ذلك يشترط الطلب من الجار، حتى إذا لم يطلب، وسلم الشريك الشفعة لا يثبت للجار الأخذ بالشفعة.

فرق بين هذه المسألة وبين ما إذا باع داره غيره بغير أمره حتى توقف على إجازة المالك، فأراد الشفيع أن يطلب الشفعة، فإنما يطلب عند الإجازة من المالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>