للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعتبر.

وصار هذا كرجوع الشهود؛ إذا كان قبل القضاء اعتبر، وإذا كان بعد القضاء لا يعتبر؛ لما فيه من إبطال قضاء القاضي، كذا هذا

والله تعالى أعلم بالصواب

<<  <  ج: ص:  >  >>