ولو أن رجلا ادعى على رجل كالا أو حقًا من الحقوق، فأراد استحلافه في ذلك، فأمره القاضي أن يحلف، فأبى أن يحلف، حتى عرض عليه [اليمين] ثلاثا، وقد أعلمه قبل ذلك أنه إن أبى أن يحلف ألزمه المال، فأبى أن يحلف، فلما أراد أن يحكم عليه قال: أنا أحلف، فإن القاضي يقبل ذلك منه، ويحلفه على دعوى الرجل.
فإن حلف لم يلزمه شيء، ولم يحكم عليه بذلك النكول.
أما إذا قضى عليه، ثم قال: أنا أحلف، فلا يعتبر ذلك؛ لما روينا عن شريح في أول الباب.
وهذا لأن الحلف معتبر من إبطال كلام المدعي [غير معتبر في إبطال قضاء القاضي، فمتى كان قبل القضاء كان أثره في إبطال كلام المدعي] فاعتبر.
ومتى كان بعد القضاء كان أثره في إبطال قضاء القاضي، فلا