للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاثًا، ويقضي عليه بالنكول.

هذا هو الكلام في غير الحدود والقصاص.

فأما الحدود فلا يقضي فيها بالنكول:

أما الحدود الخاصة [لله تعالى] فلأنه لو رجع بعد الإقرار صح.

وأما حد القذف، فلأن المغلب فيه حق الله تعالى، أنه يندرئ بالشبهات، فلا يقام بحجة فيها شبهة.

وأما القصاص فيستحلف فيه بالإجماع، سواء كان القصاص في النفس، أو فيما دون النفس، ثم يقضي بالنكول في النفس بالدية، وفيما دون النفس بالأرش، عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله.

وعند أبي حنيفة رحمه الله في النفس يحبس إلى أن يحلف، وفي الطرف يقضي بالقصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>