للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى صاحب الكتاب رواية ثالثة عن الحسن بن زياد عن ابي حنيفة انهم جاءوا جميعًا، وشهدوا، فالشهادة باطلة، وان شهد اثنان لاثنين قبلت شهادتهما، ثم ادعى الشاهدان بعد ذلك على الميت بالف درهم، فشهد لهما الغريمان الاولان، فشهادتهما جائزة.

فصار في المسألة ثلاث روايات.

وجه ما ذكر ههنا: أن الدين اذا ثبت على الميت حل في التركة، فتصير التركة مشتركة بين الغرماء فما يقبضه احد الفريقين يشاركه الآخر فيه، فكان كل فريق شاهدًا على شيء لهما فيه شركة.

وجه رواية الجامعين: أن الشهادة انما قامت على الميت بالدين، والدين يثبت في ذمة الميت ثم يتحول الى التركة

<<  <  ج: ص:  >  >>