للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تحول القرار؛ فان الوارث لو اراد أن يقضي الدين من ماله، ويخلص التركة لنفسه له ذلك، فيصير كأنهم شهدوا عليه في حياته.

وجه رواية الحسن: انهم لو جاءوا معًا كان ذلك بمعنى المعاوضة، فتتفاحش التهمة.

ثم استدل في الكتاب للرواية الاولى بدلائل على كيفية الشركة فقال:

ألا ترى أن الميت لو لم يترك الا الف درهم، فانهم يتحاصون فيها، فتكون بينهم، والا ترى لو أن احد الفريقين حضروا فاعطاهم القاضي نصف الالف التي ترك الميت، ووقف النصف الآخر للغريم الآخر، فضاع هذا النصف، ثم جاء الغريمان الآخران، لهم أن يشاركوا اولئك فيما قبضوا، فيدل هذا على أن التركة تصير شركة بينهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>