للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٩٠] قال:

ولو لم يكن الامر على هذا، ولكن رجلان ادعيا دارا أو عبدا في يدي ورثة الميت، انه غصبها الميت ذلك فشهد لهما رجلان بملك ذلك، ثم شهد المشهود لهما بذلك للشاهدين على الميت بألف درهم، فان هذه الشهادة جائزة في الروايات كلها.

لانه لا يتمكن في هذه الشهادة معنى الشركة؛ لان الملك في تلك العين اذا ثبت للمشهود لهما لا يشاركهما الغرماء [فيه].

[١٥٩١] قال:

وكذلك لو لم يدعيا الغصب، ولكن ادعيا أن الميت باعهما ذلك بالف درهم، وقبض الثمن فشهد لهما شاهدان بذلك، ثم شهدا هما للشاهدين على الميت بالف درهم، فان هذه الشهادة جائزة ايضا باتفاق الروايات.

<<  <  ج: ص:  >  >>