للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لما قلنا.

ثم استشهد في الكتاب فقال:

ألا ترى ان هؤلاء لو ادعوا دارا من تركة الميت، أن الميت باعهم اياها بالف درهم، وقبض الثمن، فادعى هؤلاء عبدا من تركة الميت، أنه باعهم اياها، وقبض الثمن، فشهد هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء، ان الشهادة جائزة.

لما قلنا.

[١٥٩٢] [قال]:

ولو أن رجلين ادعيا على رجل حي الف درهم، وهو يجحد ذلك، فشهد بذلك لهما عليه رجلان، ثم شهد المشهود لهما للشاهدين على رجل بالف درهم، وهما يدعيان ذلك، وهو يجحد، فان هذه الشهادة جائزة.

لان الشركة لا تثبت. الا ترى انه لو قبض احد الفريقين دينه، وتوي مال الفريق الآخر، ليس للفريق الآخر أن يشاركهم فيما قبضوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>