للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم اكد ابو يوسف هذا الفرق بعد هذا، والكل يرجع الى نفي الشركة.

[١٥٩٣] قال:

ولو أن رجلًا مات فادعى رجلان انه اوصى لهما بالثلث، واقاما على ذلك [بينة] شاهدين، وادعى الشاهدان أيضًا ان الميت اوصلى لهما بالثلث، فشهد لهما بذلك الرجلان الآخران اللذان شهد هذان لهما، فهذا باطل على اتفاق الروايات.

لان الشركة ههنا متحققة؛ لانه اذا ثبتت الوصايا، يشتركون كلهم في الثلث، ويثبت الحق لهم في الثلث على سبيل القرار، حتى لو اراد الوارث استخلاص التركة كلها لنفسه باعطاء البدل لا يقدر [على ذلك].

[١٥٩٤] قال:

وكذلك لو ادعى احد الفريقين وصية بالثلث، فادعى

<<  <  ج: ص:  >  >>