للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفريق الآخر وصية بالسدس، او ادعى وصية بدر اهم مسماة [او] بعين عينها، فشهد هؤلاء لهؤلاء بما ادعوا، وشهد هؤلاء لهؤلاء بما ادعوا، فان الشهادة كلها باطلة باتفاق الروايات.

لان الشركة متحققة؛ ألا ترى انه يشارك بعضهم بعضًا فيما يقبض.

[١٥٩٥] قال:

وان كانت الوصية لهذين بشيء بعينه، مثل ان كانت الوصية بثوب أو جارية، ولهذين بشيء بعينه، مثل دابة، أو عرض، فشهد هؤلاء لهؤلاء، وهؤلاء لهؤلاء فان شهادتهم جائزة.

لانه لا يتحقق معنى الشركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>